responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 155
(8) - مسألة: روي عن مالك -رَحِمَهُ اللهُ- في الخادم الخَصِيِّ للرجل يَرى فَخذَه مُنكشفة؛ فدلك خفيف. وذكر ذلك ابن المواز [1] عنه.
وهذا عندي لا معنى له؛ لأن الخصيَّ لا أثر له في باب نظر الرجل إلى الرجل، ولا أيضًا ينبغي أن يخفف النظر إلى الفخذ إن كانتا من العورة، كما لا يخفف النظر إلى السوءتين وإن لم تكن عورة، فيجوز للخصي من النظر إليها (أو يكره) [2] ما يجوز من ذلك للفحل، أو يكره.
وروي عنه أيضًا في "العتبية" [3] برواية ابن القاسم، قال: ولا يرى عبدُ الزوجة فخذَ الزوج منكشفة، كأنها تُفهم هده الرواية تخفيفَ الأمر في

= (قال أبو محمود: وحديث أبي هريرة في تقبيله سرّة الحسن بن علي أخرجه أحمد في مسنده من طريق ابن عون، عن عمير بن إسحاق، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم من طريق، عن محمد، عن أبي هريرة، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. انظر: المستدرك: 3/ 168.
والحديث يحسَّن، ولهذا دفعوا بأنه من عمل أبي هريرة واجتهاده، وليس من روايته).
[1] هو محمد بن إبراهيم الإِسكندري، المعروف بابن المواز، وله كتاب "الموازية" الذي يُعتبر أصح أمهات المالكية، وقد رجَّحه القابسي على سائر الأمهات. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 3/ 72.
وما ذكره ابن المواز عن الإِمام مالك، حكاه ابن العربي في أحكام القرآن. 2/ 103، ط. عبد الحفيظ.
[2] في الأصل: "ويسكره"، وفي "المختصر": "أو يكره" وهو الظاهر.
[3] وتسمى بـ "المستخرجة" لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة، المعروف بـ "العتبي" الأندلسي وأكثر ما في "العتبية" الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة، ولكن مع ذلك وقع عليها الإعتماد من علماء المالكية كابن رشد وغيره، قال ابن لبابة: "وكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة، وكان يأتي بالمسائل الغريبة، فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة". قال ابن وضاح: وفي المستخرجة خطأ كبير.
وقال محمد بن عبد الحكم في "العتبية": "فرأيت جلها مكذوبًا، ومسائل لا أصول لها ... ". انظر: المدارك: 3/ 154.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست