responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 167
شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "علّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدّبوهم عليها في عشر، وفَرّقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده، أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة".
والخليل وليث ضعيفان. ذكره أبو أحمد [1].
73 - ورواه النضر [2] بن شميل، قال: أنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شُعيب، فقال فيه: "واذا زوَّج أحدُكم عبدَه، أو أمته، أو أجيره، فلد تنطر الأمةُ إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته من العورة".
وهذا ليس بمناقض لرواية ليث، فإنه إذا منع التزوُّج من نظرها إلى ما كان مباحًا لها من سيدها، فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون أحرى وأولى.

= الذهبي: فيه ضعف يسير، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال يحيى: ضعيف، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال الدارقطني: كان صاحب سنّة، وإنما أنكروا عليه الجمع من عطاء وطاوس ومجاهد، مات سنة (143 هـ).
المجروحين: 2/ 231؛ كتاب الجرح والتعديل: 7/ 177؛ الكاشف: 3/ 13؛ المغني: 2/ 536؛ الميزان: 3/ 420؛ التقريب: 2/ 138؛ تهذيب التهذيب: 3/ 456؛ لسان الميزان: 7/ 347.
[1] عبد الله بن عدي الجرجاني، صاحب "الكامل في ضعفاء الرجال"، والحديث ذكره في ترجمة: الخليل بن مرة: 31/ 329. ولفظه عنده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علّموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده أو أجيره. فلا ينطر إلى عورته، والعورة فيما بين السرة إلى الركبة".
قال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب، ثم قال: وهو في جملة مَن يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث، ونقل عن البخاري: أنه قال: فيه نظر.
[2] ورواية النضر بن شميل ذكرها الدارقطني في سننه، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها: 1/ 231.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست