responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 170
فممَّا كان في هذه العادة المعتبرة مُظْهَرًا لا يستر إلا بقصد -أعني من النساء- الوجه والكفين والقدمين, وممّا كان فيها مستورًا لا يكشف إلا بقصد (كالبطن) [1] والصدر ونحوهما.
(فلنبدأ) [2] بنظر القسم الواحد من القسمين؛ وهو ما كان مظهرًا في العادة المعتبرة، إلا أن يستر بقصد، فنقول:
إنَّ الوجه والكفين والقدمين، هل يجوز للمرأة إبداؤها أو لا يجوز؟ أعني للأجانب؛ وهو موضع خلاف, ولن نبلغ إلى الكلام في تعيين الصحيح من ذلك، إلا بعد الكلام في الآية التي هي مستند الباب, وبعد الفراغ منها نعرض لثلاث مسائل: مسألة في الوجه، ومسألة في الكفين، ومسألة في القدمين.
* أما الكلام في الآية، فهو أن نقول: قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] نهي مطلق للنساء كلِّهن، حرةً كانت أو أمة، عن إبداء كل زينة لكلِّ أحد، رجل أو امرأة، أجنبي أو قريب أو صهر، هي مطلقة بالنسبة إلى كلِّ زينة، ومطلقة بالنسبة إلى كل مبدية، ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر، ورد على إطلاقين، منها استثناءان:
أحدهما: على مطلق الزينة، ومخصص به منها ما ظهر منها فيجوز إبداؤه لكل واحد.
والآخر: على مطلق الناظرين الذين يُبدى لهم شيء من ذلك، فخصص منهم: البعولة ومَن بعدهم, جوّز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه يتفسَّر بعدُ إن شاء الله من أنه مشترك بين أقربهم وأبعدهم.

[1] في الأصل: "البطن"، والظاهر: "كالبطن".
[2] في الأصل: "فليبدوا" والصواب: "فلنبدأ" كما في "المختصر".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست