responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 176
. . . . . . . .

= قال ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 369 , بعد أن ذكر قولين في الزينة الظاهرة: وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب.
ورجح ابن العربي في كتابه: أحكام القرآن: 2/ 101 من الأقوال الثلاثة التي ذكرها في الزينة الظاهرة القول الذي يقول بأنها الوجه والكفان، وعلّل ذلك بأنها تظهر في الصلاة وفي الإِحرام عبادة، وهي التي تظهر عادة.
ومن الفقهاء من ينتصر إلى رأي ابن مسعود في الزينة الظاهرة، ويرد قول ابن عباس برواية أخرى عنه مفسرة قوله، يرويها ابن جرير الطبري في تفسيره وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه، كما ذكر السيوطي في الدر المنثور: 5/ 42 - فقال في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العينين, وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها، فإنها لا تبديه إلا لزوجها. ورجال هذه الرواية كلهم ثقات إلا أنها منقطعة، لأن فيها علي بن أبي طلحة (ت 143 هـ) يروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولم يلقه، والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبير المكي, وهو إمام كبير ثقة ثبت، وقد احتج برواية علي بن أبي طلحة هذه عن ابن عباس البخاري في "الجامع الصحيح" أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة.
وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال: 5/ 430، مشيرًا إلى رواية ابن عباس هذه في ترجمة علي بن أبي طلحة: هو مرسل عن ابن عباس وبينهما مجاهد.
ومن الذين اعتمدوا على هذه الرواية جمال الدين القاسمي في تفسيره: 3/ 4909؛ والإمام القرطبي في تفسيره: 14/ 243؛ وكذلك ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة، فكانت هذه الرواية قوية عندهم.
والأظهر أن ذلك غير عورة منها -كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 365 - حيث قال: وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل مَن نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة، وتفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين هو المشهور عند الجمهور, ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: من حديث خالد بن دريك، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أسماء بنت أبي بكر
دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها -.
وقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} قال ابن جرير: والخمر: جمع خمار، وهو ما =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست