responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 194
وكذلك أيضًا إن احتج (محتج) [1] به في باب النظر، اندفعت دلالته باحتمال أن يكون ذلك عن نظرة الفجأة، فاعلمه.
وبعد الفراغ من مسألتي الكفين والقدمين، نذكر ما نراه في الوجه والكفين والقدمين من جواز إبدائها جميعًا، أو منعه، أو إجازة بعض [2] ذلك ومنع بعض إن شاء الله.

(20) - مسألة الكفين: مما يمكن أن يستدلَّ به مَن أجاز لها إبداء كفيها:
90 - حديث بريدة، قال:
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني كنتُ نذرتُ إن رَدَّك الله صالحًا، أن أضرب بين يديك بالدفِّ، وأتغنَّى.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كنت نذرت، فاضربي، وإلا فلا".
فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقتِ الدفَّ تحت استها، ثم قعدت عليه.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسًا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عليٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلتَ أنْتَ يَا عُمَرُ ألقتِ الدفَّ".

[1] في الأصل: "صحيح"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
[2] في الأصل: "منع"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست