responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 196
يصحَّ عنه الإِرجاء، ولا أيضًا الدعاء إليه، فهو كسائر مَن ينسب إليه رأي من هذه الآراء من المحدثين، الذين لم يجتنب شيء من حديثهم، والعقيلي [هو] [1] الذي زعم أنه كان مرجئًا.
ووجه الإستدلال من هذا الحديث: هو ما علم بالعادة من بُدُوّ [يدي] مَن يضرب الدفَّ، وما أشد تعسُّف مَن يدفع هذا بأن يقول: لعلها بقفازين ومتنقبة، ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه، ممَّن يمنع إبداء المرأة يديها.
ودفع دلالته بأن يقال: ولعلها لمَّا أمرها أن تضرب رجعت إلى جهة، أو رجعت وجهها إلى جهة، بحيث يغيب عنهم! وهذا بعيد جدًّا، ولكنه يحتمله.
ويقال أيضًا: لعلها كانت أمة، وهذا ظاهر قوله: جارية سوداء؛ وللأمة عند طائفة من العلماء أو عند جميعهم حكم آخر، سنذكره بعدُ في موضعه إن شاء الله تعالى .. وبالجملة إن لم يكن إلا هذا، فالمسألة ضعيفة.
فأما:
91 - حديث أنس، قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جوارٍ من بني النجار، وهن يضربن بالدف ويقلن:
نحنُ جَوَارٍ من بني النَّجَّارِ ... يا حبَّذَا محمَّدٌ من جارِ
فضعيف؛ لأنه من رواية: رُشَيْد أبي عبد الله الذريري [2]، وهو (مصري) [3] يحدث عن ثابت بأحاديث لا يتابع عليها.

[1] لا توجد في الأصل، لعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
[2] في: الكامل، لابن عدي: 3/ 1018: رشيد أبو عبد الله الذريري بالذال المعجمة؛ وفي المغني: 1/ 233: "الزريري" بالزاي المعجمة.
قال ابن عدي: حدث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليها، وقال الذهبي في المغني: عن ثابت مجهولان.
[3] في الأصل: "يضرب"، والصواب: "مصري"، كما ذكره ابن عدي في ترجمته رشيد المتقدم.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست