responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 210
من [الظاهرة] [1] ويظهر في العادة، إلا أن يستر بقصد، كالوجه والكفين، وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد، يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف [والتبذل] [2]، ولا يجب عليها تعاهده بالستر، ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلِّها، ويجب عليها تعاهده بالستر، حتى القدمين كذلك في حال المشي على ما سنبين بعدُ إن شاء الله.
وقد يكون ما ذكرناه علةً للعفو عن بدوِّ الظاهر وإبدائه في حق المصونة، غير المتصوفة، بحكم عموم القضية، وانسحاب ذيل العفو على جميعهن لتحقق الصون في بعضهن.
وكلُّ ما أباحت الآية إبداءَه، ممَّا هو مشترك بين جميع ما ذكر فيها، لمن ذكر فيها، إنما سبب إباحته أيضًا ضرورة المحرميهّ أو الحرمة أو المخالطة فيما ملكت أيمانهن أو نسائهن، وفي معناهن (من) [3] لا أرب له من الأتباع، على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى.
وإذا تقرَّر هذا هكذا، وجب بعده أن يحضر في الذهن تأكد ما وجب من الستر، وحرم من التبرج على الحسناء الجميلة، أكثر من تأكده على الشوهاء والعجوز.
وسنفرد إن شاء الله تعالى العُجَّز بذكر بعضهن، لتخصيص الله تعالى بالذكر لهق في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ .. .} الآية [النور: 60].
ويبقى عليفا بعد هذا المتقرر في حقِّ النساء؛ من جواز بدوِّ الوجه

[1] في الأصل: "الظرون"، والظاهر ما أثبته.
[2] في الأصل بياض قدر كلمة، والظاهر أن ما سقط: "والتبذل".
[3] في الأصل: "مما"، ولعل الصواب ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست