responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 215
كأنه يظهر منه كراهة ما فعل من تقدم ذكره من النساء، من تكثيف الخُمُر والمبالغة في الستر.
فالجواب: أن نقول: هذا الحديث لو صحَّ كان معناه نهي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تلبس لبسة الرجل وأن تتشبه به، كأنه يقول: لا تعتمِّي كالرجل (وذلك بأن تلوي لي الخمار) [1] على رأسك. (وأغنى) [2] عن تصحيح هذا التأويل (ضعف) [3] الخبر، للجهل بحال وهب المذكور، وأنه ليس مما نحن فيه، وإنما (عرض بحثًا) [4].
ومما يؤكِّد ما قلناه من وجوب الستر على النساء على أبلغ ما يمكن تحريم حظر بدوّهن فيما (يصف) [5] أجسامهن من الثياب، وقد تقدَّم الآن حديث أسماء، واعراض النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنها لمّا رأى عليها ثيابًا رقاقًا.

= على معنى نهيه النساء عن لباس الرجال، وقال: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" هامش مختصر سنن أبي داود: 6/ 61.
وفي الحديث: "وهب" وهو مجهول الحال، قال الحافظ المنذري: وهب هذا شبه المجهول: (مختصر السنن: 6/ 63).
(قال أبو محمود: وأخرج هذا الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك: 4/ 194 - 195، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، من طريق وهب كذلك.
ووهب هذا إن كان أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد فهو ثقة، أخرج له الجماعة، وإن كان غيره فهو على قاعدة ابن حبان ثقة كذلك، ولهذا ذكره في الثقات.
وجهّله المصنف، وتبعه الذهبي في الميزان، وابن حجر في التقريب. وقال الذهبي في الكاشف: وُثِّق، ولعله يشير إلى توثيق ابن حبان، وباقي رجاله ثقات).
[1] في الأصل: "وكذلك بأن يلوي لي الخمار"، ولعل صواب العبارة ما أثبت.
[2] في الأصل: "وأعمني"، والصواب ما أثبت.
[3] في الأصل: "ضعيف"، والصواب ما أثبت.
[4] في الأصل: "وإنما عوض للحا"، لعل صواب العبارة ما أثبت.
[5] في الأصل: "في ما نصعف"، والصواب ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست