responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 218
وأما معناه فإنه لو صحَّ احتمل أن يكون نهيًا عن ذلك، لما يتطرقن إليه من التبرُّج بالزينة، والبدوّ بالمحاسن وإبدائها، فيكون من هذا الباب، ولما يتطرقن إليه من إرسال البصر لإشرافهن، فيكون من باب نظر النساء إلى الرجال، والله أعلم.
114 - وحديث دحية بن خليفة الكلبي في هذا لا يصحُّ أيضًا، وهو أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباطي، فأعطاني منها قبطية، فقال: " (اصدعها صدعين) [1]، فاقطع أحدهما قميصين، وأعط الآخر امرأتك تختمر به" فلما أدبر قال: " (وأْمر امرأتك أن) [2] تجعل تحته ثوبًا لا يصفها" [3].
في إسناده ابن لهيعة [4]، وموسى بن جبير [5].

[1] في الأصل: "اضرعهما ضرعين"، والصواب: "اصدعهما صدعين" كما في "سنن أبي داود". والمعنى: شقها نصفين، فكل شق منها صدع.
[2] في الأصل: "ما مرأتك"والصواب: "وأْمر امرأتك أن" كما في "سنن أبي داود".
[3] أخرجه أبو داود في سننه في: باب في لبس القباطي: 6/ 62 (مختصر)، قال الحافظ المنذري: في إسناده: عبد الله بن لهيعة، ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واسشهد به البخاري.
[4] عبد الله بن لهيعة بن عقبة: أبو عبد الرحمن الحضرمي، ويقال: الغافقي المصري، قال أحمد بن حنبل: هو محدث مصر، وقال سفيان الثوري: عنده الأصول وعندنا الفروع، قال الذهبي: صدوق، وقال ابن عدي: حديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه، وضعفه بن عدي، والنسائي وغيرهما، وأجمعوا على تضعيفه بعد احتراق كتبه. انطر ترجمته في: المجروحين: 2/ 11؛ كتاب الجرح والتعديل: 5/ 145؛ الكاشف: 2/ 109؛ المغني: 1/ 352؛ الميزان: 2/ 475؛ التقريب: 1/ 444؛ تهذيب التهذيب: 5/ 373؛ لسان الميزان: 7/ 268.
[5] موسى بن جبير: الأنصاري الحذّاء، عن: أبي أمامة بن سهل وجماعة، وعنه: الليث وزهير بن محمد، وثقه ابن حبان وذكر أنه كان يخالف ويخطئ، قال فيه الذهبي: ثقة. الكاشف: 3/ 160. (قال أبو محمود: حديث دحية أخرجه الحاكم في مستدركه: 4/ 187، وقال: صحيح، وعقب الذهبي بقوله: فيه انقطاع. =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست