responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 222
الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في إبداء اليدين، وقد كادت تنصُّ على ذلك أحاديث الذيل.
118 - وروى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن جرَّ ثوبه خيلاء؛ لها ينظر الله إليه يوم القيامة؛ فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساءُ بذيولهن؟ قال: "يرخين [1] شبرًا" قالت: إذًا تنكشف إقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا، لا يزدن على ذلك" [2].
فهذا أمر بهذا القدر من التستر، وهو مبالغة في المنع من إبدائهما.
وقد تقدَّم حديث عمر [3] وتعليله، وهو قوله: فقلن: إن شبرًا قليل تبدو منه العورة. قال: "فذراع".
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر أبو داود [4]، قال:

[1] في الأصل: "يرحهن"، والصواب: "يبرخين" كما في "سنن الترمذي".
[2] رواه البخاري في صحيحه من طرق متعددة في باب من جرَّ ثوبه خيلاء- 10/ 357 - 258 (فتح)؛ ومسلم في باب تحريم جر الثوب خيلاء: 14/ 60 - 61 (شرح النووي)؛ والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيل النساء: 4/ 333، وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة، وقيه: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: "ترخى شبرًا" قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها! قال: "فذراعًا لا تزيد عليه"؛ وأخرجه أيضًا من حديث ابن عمر: 6/ 63؛ وأخرجه النسائي: 8/ 209، ذيول النساء.
[3] الإشارة إليه، انظر: التعليق رقم (1) على الحديث رقم (75)، ص: 169.
[4] رواه أبو داود في: باب في كم تصلي المرأة: 1/ 334 (مختصر)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك في الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار: 1/ 250، وقال: إنه على شرط البخاري وأقره الذهبي على ذلك في مختصره.
قال الحافظ المنذري في (مختصر سنن أبي داود: 1/ 334): في إسناده عبد الرحمن بن دينار، وفيه مقال. اهـ.
ونقل الزبلعي في "نصب الراية" سكن ابن الجوزي من كتابه "التحقيق": أنه قال: وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ضعفه بحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه؛ والظاهر: أنه غلط في رفع هذا الحديث. اهـ. (1/ 299 - 300). =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست