responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 224
وأما مالك -رَحِمَهُ اللهُ- فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول مع ذلك: إن انكشف قدماها [1] أو شعرها أو ظهرها أو صدرها أو صدور قدميها أعادت ما دامت في الوقت، فيشبه أن يكونا عنده عورة، ولكن لا تجب الإِعادة [إلا في الوقت] [2] من انكشافها.
وعلى مذهب الشافعي تعيد أبدًا.
وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في الصلاة، دليلًا على جواز إبدائها ذلك في [غير] [3] الصلاة.
وليس ذلك بلازم؛ فإنه لا بُعْد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجهها، ويحرم عليها في غيرها، وكذلك في الإِحرام بالحج (والعمرة) [4] في جواز إبدائها وجهها وكفيها غير متبرجة، ومنع إبدائها قدميها (كما) [5] وصفناه قبل، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(22) - مسألة: هذا الذي وصفنا أنه يجوز للمرأة إبداؤه، لا شك في جواز إبدائه أيضًا للأمَة، ولكن هل يجوز لها إبداء غير ذلك من نفسها؟.
رأيت أبا عمر بن عبد البر حكى ما أنصُّه بلفظه (تبريًا) [6] من عهدته، قال:
"وأجمعوا أنَّ الأمَة ليس منها عورة إلا ما من الرجال، والعلماء مجمعون على أن الله -عَزَّ وَجَلَّ- لم يرد بما أمر به النساء من الإحتجاب، وأن {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الإِماء، وإنما أراد بذلك الحرائر" هكذا قال [7].

[1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "قدامها" وهو تصحيف.
[2] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أثبته من "المختصر".
[3] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أثبته من "المختصر".
[4] في الأصل: "والمعتمر"، والظاهر ما أثبت.
[5] في الأصل: "فا"، والظاهر ما أثبته.
[6] في الأصل: "تربيا"، والظاهر ما أثبت.
[7] قال في (التمهيد: 8/ 286): " .. . ثم نزلت {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست