responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 232
(ولعل) [1] المروي عن مالك من إنكاره خروجهن كاشفات ما فوق الإِزار: إنما هو فيمن لها عند العيون حظ منهن، وما للشافعية في أحد القولين من أنها كالحرة هو أيضًا فيمن هذه صفتها كذلك. وقد كان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوَّجت، أو اتخذها لنفسه الرجل، حكى ذلك عنه هكذا ابن المنذر، ولا وجه لتخصيص الزوجة أو السرية، والمسألة عندي محتملة، والنظر في إيجابها متردد، والله الموفق المسدد.

(23) - مسألة: أم الولد فيما تبديه أو لا تبديه كالحرة لا كالأمة، والذي ظُن به أنه فارق بين الحرة والأمة، غير متحقق في أمهات الأولاد؛ وهو التبذُّل والتصرُّف، فإن الأمة إذا ولدت لسيدها (ولو لم) [2] تكن حسناء جرت العادة فيها بأن (تُصان) [3] عن (التبذل) [4]، ويسقط عنهن أيضًا شرعًا أكثر ما كان للسادة عليهن من الخدمة والتصرُّف، فلا يكون لهم استخدامهن وتصريفهن كما كان قبل، لكن بعضه الأقل الأيسر.
وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] يشملهن بعمومه كما يشمل الحرائر ولا فرق.
وكذلك قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
فعليها بالآيتين من أن لا تبدي وأن تدني من جلبابها ما على الحرة، إذ لا دليل مخصّصًا لها من ذلك.

[1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "والعول"، وهو تصحيف.
[2] في الأصل: "ولم"، والظاهر ما أثبت.
[3] في الأصل: "يضاف"، والظاهر ما أثبت.
[4] في الأصل: "التبذيل"، والصواب ما أثبت.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست