responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 505
بذكره، وهو ما يمكن الزيادة عليه مع (قدم) [1] الأيام، (نكتفي) [2] بهذا القدر مثلاً للمقصود المعروف من أمر النظر (الذي) (*) قد يكون سبباً لمشروعية قول أو فعل، كما قد يترتب عليه أيضاً وجوب الغضّ تارة وتنحية المرئي أو مفارقته أخرى، مما تقدم ذكره في هذا الباب.

ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه:
قد تقدّم في هذا حديث جابر فيه:
256 - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال:"إنّ المرأة تُقبل في سورة شيطان، فمَن رأى من ذلك شيئاً فليأت أهله، فإنه يردّ ما في نفسه" [3].

• ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه:
257 - النسائي: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: خرجت أنا وسهل بن حنيف، فوجدنا غديراً، وكان أحدنا يستحيي أن يراه أحد، فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع (جبّته عنه) [4] فدخل الماء فنظرت فأعجبني خَلقُه فأصبته بعين، فأخذته قَغقَعَة فدعوته فلم يجبني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخيرته [الخبر] [5]، فقال: "قم بنا" [فأتاه] [6] فرفع عن ساقه، كأني أنظر إلى بياض وضَح ساقه وهو يخوض (الماء حتى أتاه) [7] فقال: "اللهم أذهب

[1] في الأصل: "مع عدم"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
[2] في الأصل: "نلنلتف"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل: "أنه"، والظاهر هو ما أثبت.
[3] سبقت الإشارة إليه، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
[4] كذا في الأصل، وفي "عمل اليوم والليلة" للنسائي: "جبة عليه".
[5] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، زدته من "عمل اليوم والليلة".
[6] لا توجد في الأصل، أثبتها من "عمل اليوم والليلة".
[7] كذا في الأصل، وفي "عمل اليوم والليلة": "الماء فأتاه".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست