responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 94
غضَّوا أبصاركم، ولا يقال لهم: غضُّوا من أبصاركم، لأنَّ (النظر) [1] إلى ذات المحارم، أو الرحم، في غالب الأحوال، نظر المفاجأة، والى ذات الرحم أو المترم غير متأتٍّ في غالب الأحوال، أو غير كثير الوقوع.
وكيف ما كان معنى الآية ومعنى الخبر؛ فلم نعدم منهما ما قُصِد بيانُه في هذا الباب من مشروعية (غضِّ) [2] البصر؛ وجوبًا، أو ندبًا.
ومن ذلك أيضًا:
11 - حديث جرير بن عبد الله: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة [3]، قال: فأمرني أن أصرف بصري [4]. ذكره مسلم.
12 - فأمَّا حديثا علي في هذا فلا يصح، رواء بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتبع النَّطرة النَّطرة، فإن لك الأولى وليست لك (الآخرة) " [5]. ذكره أبو داود.

[1] في الأصل: "والنظر"، ولعل الواو زائدة.
[2] في الأصل: "عضه"، والصواب: "غض".
[3] يقال: الفجأة؛ بفتح الفاء واسكان الجيم والقصر, والفُجاءة؛ بضم الفاء وفتح الجيم والمد: البغتة.
[4] أخرجه مسلم في الآداب، باب نظر الفجأة: 14/ 139؛ وأبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: 3/ 70؛ والترمذي في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة: 5/ 101.
[5] كذا في سنن أبي داود، وفي رواية: "وليست لك الثانية". والحديث أخرجه أبو داود في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: 3/ 70؛ والترمذي في الأدب، باب ما جاء في لحظ الفجأة: 5/ 101، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك؛ وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد بغير إذن سيده: 2/ 194، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ ورواه أيضًا أحمد في المسند: 5/ 351، 353، 357؛ وأبو داود والدارمي من طريق شريك القاضي، وهو سَيّئُ الحفظ، لكنه توبع عند الحاكم: 3/ 123؛ وأحمد في المسند، رقم (1369، 1373)، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث حسن بهذه الطرق، يشهد له أيضًا معنى الحديث الذي قبله.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست