responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 99
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومعه مِدرى [1] يحك به رأسه، [فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، [2] قال: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما جعل الإذن من أجل البصر".
18 - وروى أبو هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلًا اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفته [3] بحصاة ففقأت [4] عينه، ما كان عليك من جناح". ذكرهما مسلم [5] -رَحِمَهُ اللهُ-.

[1] مِدرى: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر: حديدة يسوَّى بها الشعر، محدد الطرف، وهو كسن من أسنان المشط، أو أغلظ قليلًا، إلا أنه أطول، وجمعه مداري، ويقال في الواحد: مدارة أيضًا، ومدارية أيضًا، ويقال: تدريت بالمدرى.
[2] ما بين المعقوفتين زدته من صحيح مسلم، وهو ساقط من الأصل.
[3] فحذفته بحصاة": أي رميته بها من بين أصبعيك.
(4) "ففقأت": فقأت عينه، إذا بخصتها أو قلعتها.
[5] أخرجهما مسلم في باب تحريم النظر في بيت الغير: 14/ 136؛ وأخرج البخاري حديث سهل بن سعد في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له. انظر: 12/ 243 (الفتح)؛ وأخرجه أيضًا في اللباس، باب الامتشاط: 10/ 366 - 367 (الفتح)، وفي كتاب الإستئذان، باب الإستئذان من أجل البصر: 11/ 24 (الفتح)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الإستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم: 5/ 64، ثم قال: "وفي الباب عن أبي هريرة"، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرج البخاري حديث أبي هريرة في كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له: 12/ 343، وباب من أخذ حقّه أو اقتص دون السلطان: 12/ 215 (الفتح)؛ وأخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك، في الأدب، باب في الإستئذان: 8/ 53؛ وكذلك رواه مسلم في باب تحريم النظر في بيت الغير: 14/ 137؛ والنسائي في القسامة: 8/ 61.
وقيل: إن الرجل الذي اطلع في جحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الحكم بن أبي العاص بن أمية والد مروان، كما في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني. انظر: مجمع الزوائد: 8/ 43. قال الحافظ في "الفتح": وفي الحديث "مشروعية" الإستئذان على مَن يكون في بيت مغلق الباب، ومنع التطلع عليه من خلل الباب، والإستئذان يشرع على ما يكون منكشفًا ولو كان أمًّا أو أختًا، وفي الحديث أيضًا: جواز رمي مَن يتجسس، ولو أصيبت =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست