responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 108
وسوف أذكر تعريفات القربة عند أصحاب الاتجاهين، ثمّ أبين الراجح والمختار من هذه التعريفات - إن شاء الله تعالى-.

أوَّلًا: القربة عند أصحاب الاتجاه الأوّل:
جاءت تعريفات أصحاب هذا الاتجاه متقاربة في معناها، وإن اختلفت في ألفاظها، ولذا سوف أذكر ما اتفقوا عليه من القيود، ثمّ أذكر القيود الّتي زادها بعضهم على ما اتفقوا عليه:
أمّا التعريف الّذي اتفقوا على قيوده فهو أن القربة هي:
"ما يتقرب به إلى الله تعالى" [1].
وسوف أبين مفردات هذا التعريف، ثمّ أذكر القيود الّتي زادها بعضهم عليه.
مفردات التعريف:
ما: جنس يشمل كلّ ما يتقرب به؛ سواء أكان من العبادات، أم من غيرها كالتبرعات، ونحوها، ويشمل كذلك ما لايتقرب به من الأعمال؛ كالبناء، والخياط، ونحو ذلك، ممّا يفعل لأجل المال، وكذلك الأعمال الّتي يستوي في فعلها المسلم والكافر.
يتقرب به: قيد لإخراج ما لايتقرب به من الأعمال الّتي لايختص فاعلها أن يكون من أهل القربة.
إلى الله تعالى: قيد لإخراج التقرب إلى المخلوقين لحاجة، أو منفعة دنيوية، فهذا
قيد جيء به لبيان أن التقرب المراد هو التقرب إلى الله تعالى، لا إلى غيره من المخلوقين.
* أمّا القيود الّتي زادها بعض الفقهاء فهي على النحو التالي:

[1] حاشية ابن عابدين: 1/ 272، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 296، معالم التنزيل للبغوي: 2/ 144، المطلع على أبواب المقنع: ص 266.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست