نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 116
التعريف الأوّل: "هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة" [1].
التعريف الثّاني: "هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا" [2].
التعريف الثّالث: "هي ما افتقر من الطاعات إلى النية" [3].
وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين: "وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة" [4].
وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة [5].
الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:
التعريف الأوّل: "طاعة العبد لربه" [6].
التعريف الثّاني: "هي موافقة الأمر" [7].
التعريف الثّالث: "هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه" [8]. [1] حاشية ابن عابدين: 1/ 72. [2] البحر المحيط للزركشي: 1/ 293. [3] المرجع السابق نفسه. [4] حاشية ابن عابدين: 1/ 72. [5] البحر المحيط للزركشي: 1/ 294. [6] شرح حدود ابن عرفة: 1/ 109. [7] البحر المحيط للزركشي: 1/ 293. [8] التعريفات للجرجاني ص/ 160.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 116