نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 122
الفرع الثّاني أنواع القرب من حيث اشتراط النية وعدمه
قسم الشّافعيّة القرب من حيث اشتراط النية لها إلى قسمين:
القسم الأوّل: قرب يتوقف الاعتداد بها على النيه.
وهذا القسم على نوعين:
النوع الأوّل: ما لا تدخله النِّيابة.
وهذا القسم لا يجوز الاستئجار عليه.
النوع الآخر: ما تدخله النِّيابة.
وهذا يجوز الاستئجار عليه؛ كالحج، وتفرقة الزَّكاة.
القسم الآخر: ما لا تتوقف صحته على النية.
وهذا القسم نوعان كذلك:
النوع الأوّل: فرض كفاية.
وهذا النوع على ضربين:
الضرب الأوّل: ما يختص افتراضه في الأصل بشخص، وموضع معين. ثمّ يؤمر به غيره عند عجزه؛ كتجهيز الميِّت بالغسل، والتكفين، والدفن، ونحو ذلك.
قال النووي: "فإن هذه المؤن تختص بالتركة، فإن لم يكن، فعلى النَّاس القيام بها، فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتّى يقع عنه" [1].
ومن ذلك تعليم القرآن، ونحوه كما سيأتي. [1] روضة الطالبين للنووي: 5/ 187. ما ذكروه من جواز الاستئجار وعدمه محل تفصيل وخلاف يأتي بيانه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 122