responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 156
أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ "قال: نعم. فقال -صلّي الله عليه وسلم-: (فدين الله أحق أن يقضى) [1].

وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على وجوب قضاء الصوم عن الميِّت، وقد علل ذلك النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- بأنّه دين لله تعالى، وشبهه بدين الآدمبين، وجعله أحق بالوفاء من دين الآدمبين؛ فكذلك الصّلاة فإنها دين لله على العبيد كالصوم، يجب قضاؤه بجامع أن كلًا منهما عبادة تجب على العبد حال الحياة.
وعليه، فإن خلف الميِّت تركة وجب على أوليائه استئجار من يؤدِّي عنه الصلوات الّتي تركلها.- إن لم يتطوع أحدٌ عنه بذلك -.

الدّليل الثّاني:
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من جهينة إلى النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتّى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) [2].

[1] أخرجه البخاريّ، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: 4/ 227، (1953)، ومسلم: كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: 2/ 804) (1148)، وأحمد: 1/ 279 (1969)، 282 (2004)، 321 (2335)، 453 (3419)، وابن ماجه: 1/ 559 (1758).
[2] أخرجه البخاريّ: كتاب جزاء الصَّيد، باب الحجِّ والنذور عن الميِّت، والرجل يحج عن المرأة: 4/ 77 (1852)، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة، باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين، وقد بين النّبيّ-صلّي الله عليه وسلم- حكمهما ليفهم السائل: 13/ 309 (7315)، والنسائي في المناسك، باب الحجِّ عن الميِّت الّذي نذر أن يحج 5/ 123 (2631)، والدارمي في: النذور والأيمان، باب الوفاء بالنذر: 2/ 239 (2332)، وأحمد: 1/ 298 (2139).
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست