responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 167
الجواب عن هذه المناقشة:
يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن عمل الغير عن الميِّت - ومنه الصّلاة - يحتاج في إثباته إلى نصّ من كتاب أو سنة؛ لأنّ قضاء الصّلاة عن الميِّت، والاستئجار لذلك، عبادة تحتاج إلى دليل نصي لإثباتها، ولم يردّ بخصوص الصّلاة عن الغير نصّ، كما ورد في الدُّعاء، والصدقة، والصوم، الحجِّ، ونحو ذلك. قال الشّافعيّ: "ولم يذكر في كتاب، ولا سنة، عن صلاة كفارة من صدقة، ولا أن يقوم بها أحد عن أحد، وكان عمل كلّ امرئ لنفسه، وكانت الصّلاة، والصوم، عمل المرء لنفسه، لا يعمله غيره" [1].

جـ- الأدلة من الأثر:
الدّليل الأول:
ما ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: "لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة" [2].

[1] اختلاف الحديث للشافعي مع مختصر المزني: ص/ 561، باب المختلفات الّتي لايثبت بعضها،
من مات ولم يحج أو كان عليه نذر.
[2] أخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الصِّيام، باب صوم الحي عن الميِّت: 2/ 175 (2918)، والطحاوي في مشكل الآثار، في باب مشكل ما روي عن رسول الله في الواجب فيمن مات وعليه صيام، هل هو الصِّيام أو الإطعام عنه: 6/ 177، والأثر صحيح الإسناد؛ فقد صحح إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي: 4/ 257، والحافظ ابن حجر في الدراية: 1/ 283، والشوكاني في النيل: 4/ 236، والألباني في تخريج الطحاوية ص: 453، وشعيب الأرناؤوط في تخريج مشكل الآثار: 6/ 177.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست