responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 172
وأبو مُصْعَب [1]، من أصحاب مالك؛ قال ابن حجر بعد ذكر ذلك الخلاف: "وفيه تعقب على ابن بطّال [2] حيث نقل الإجماع أنّه لا يصلّي أحد عن أحد، لا فرضًا، ولا سنة، لا عن حي، ولا عن ميت" [3].

هـ- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تدخلها النِّيابة، لا بالنفس، ولا بالمال [4]؛ وذلك لأنّ الغرض من العبادة البدنية هو إتعاب البدن، وقهر النفس الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب [5].

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا التعليل: بأنّه لا يلزم من كون العبادة بدنية أن لا تدخلها النِّيابة، فإن

[1] هو: أبو مُصْعَب، أحمد بن القاسم (أبي بكر) بن عون الزبيري، روى عن مالك الموطَّأ، وغيره من قوله، وهو من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك، وهو فقيه أهل المدينة، روى عنه البخاريّ، ومسلم، وغيرهما، توفي سنة 242 هـ بالمدينة على التصحيح: (ترتيب المدارك لعياض: 1/ 511، الديباج المذهب لابن فرحون: ص/ 30).
[2] هو: أبو الحسن، علي بن خلف بن بطّال البكريّ القرطبي، ثمّ البلنسي، يعرف بابن اللجام، كان من كبار أئمة المالكية، توفي سنة 449 هـ على التصحيح، من مؤلفاته: شرح صحيح البخاريّ، وهو الّذي ينقل منه الحافظ ابن حجر، والاعتصام في الحديث، وكتاب قي الزهد: (ترتيب المدارك لعياض: 4/ 827، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 18/ 47).
[3] فتح الباري لابن حجر: 11/ 593. قلت: وفيه تعقب كذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله من اتفاق العلماء على أن الصّلاة لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغيرها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا.
[4] حاشية ابن عابدين: 1/ 237، شرح الزرقاني على خليل: 2/ 238، 7/ 23 - 24، المجموع شرح المهذب: 7/ 139، المبدع لابن مفلح: 3/ 49، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين ابن قدامة: 3/ 92.
[5] حاشية ابن عابدين: 1/ 237.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست