نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 182
* وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مذهباً وسطاً فيما يتعلق بهذه الوصية - وهو ممن يذهب إلى عدم صحة النيابة عن الميت في ذلك - فقد سئل رحمه الله عن رجل توفي، وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ فقال: " ... هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه، ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر، وكل صلاة يصلونها، ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من فطر صائماً فله مثل أجره) [1]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من جهز غازياً فقد غزا) [2][3]. [1] أخرجه أحمد في مسنده من حديث زيد بن خالد الجهني: 4/ 160 (17004)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا: 3/ 171 (807)، وابن ماجة في الصِّيام، باب ثواب من فطر صائمًا: 1/ 555 (1746)، والحديث صحيح، صححه التّرمذيّ وغيره. قال التّرمذيّ: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن التّرمذيّ: 1/ 243، وصحيح سنن ابن ماجة: 1/ 291. [2] أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: 6/ 85 (2843). ومسلم في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: 3/ 1506 (1895)، وأبو داود في الجهاد، باب ما يجزئ من الغزو: 3/ 12 (2509). والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا: 4/ 145 (1627) - (1630)، والنسائي في الجهاد، باب فضل من جهز غازيًا: 6/ 353 (3180). [3] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 203.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 182