responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 231
أمّا إذا قام المسلم بهذا العمل، ولم ينوه، فإنّه حينئذ لا يكون عبادة، بل يكون في حكم العادة؛ لأنّ من أسباب مشروعية النية: التفريق بين العبادة والعادة [1].

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ فعل الأجير واقع عن المستأجر، فجاز الاستئجار عليه؛ وذلك لأنّ من شروط الإجارة أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر [2].
الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية لم يتعين عليه، ويقبل النياية، فجاز أخذ الأجرة عليه [3].
الدّليل الرّابع: أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميِّت أصالة، ثمّ في مال من تجب عليه نفقته في بيت مال المسلمين، ثمّ في مال أغنياء المسلمين على من علم منهم فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يتعلّق في الأصل بعين كلّ مكلَّف، فلم يُقصد الأجير بنفسه؛ وعليه فلا يقع الفعل عنه [4].
الدّليل الخامس: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية، فيجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على العامل على الزَّكاة، فإن ما يأخذه عامل الزَّكاة هو أجرة على الأصح [5].
الدّليل السّادس: أن تجهيز الميِّت إذا تعين فإنّه يجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على إطعام المضطر، فإنّه يجب إطعامه مع تغريمه البدل [6].

[1] انظر: ص 112 من هذا الكتاب، وانظر: مغني المحتاج: 1/ 47، نهاية المحتاج: 1/ 158، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ 12، وكشاف القناع: 2/ 260.
[2] حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: 2/ 338.
[3] شرح المحلي على المنهاج: 3/ 76، مغني المحتاج: 2/ 344.
[4] روضة الطالبين للنووي: 5/ 187، حاشية الحمل: 3/ 540، حاشية عميرة على شرح جلال الدِّين المحلي على المنهاج: 3/ 76، نهاية المحتاج للرملي: 5/ 292.
[5] الحاوي للماوردي: 10/ 596، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 6/ 157.
[6] روضة الطالبين: 5/ 187، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: 2/ 122 - 123، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: 6/ 157.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست