responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 241
المبحث الأوّل
أخذ المال على الزَّكاة
المطلب الأوّل النِّيابة في الزَّكاة
لا خلاف بين العلماء في جواز النِّيابة في الزَّكاة؛ لأنّ الغرض منها هو سدّ خلة المحتاج، وذلك يحصل نيابة، وعليه فيجوز الإنابة فيها في حالة الاختيار والضرورة [1].
قال القرافي: "الأفعال قسمان: منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله، كردّ الودائع، وقضاء الديون، وردّ الغصوبات [2]، وتفريق الزكوات ... ونحوها، فيصح في جميع ذلك النِّيابة إجماعًا" [3].
وقال ابن قدامة: "وأمّا العبادات فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقها .... " [4].

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 152، الهداية للمرغيناني ح شرح فتح القدير: 2/ 308 - 309، الفروق للقرافي: 2/ 205، الشرح الكبير للدردير (بهامش حاشية الدسوقي): 1/ 398، المجموع للنووي: 6/ 181، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، المغني لابن قدامة: 7/ 202.
[2] الغصب في اللُّغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا.
واصطلاحًا: هو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق. بدائع الصنائع للكاساني: 7/ 143، الشرح الصغير للدردير: 3/ 581، السراج الوهاج للغمراوي، ص /266، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 76.
[3] الفروق للقرافي: 2/ 205.
[4] المغني لابن قدامة: 7/ 202.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست