responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 272
الحالة الثّانية: إنَّ كان للمهدي عادة إهداء العامل قبل ولايته.
وإلى هذا ذهب بعض المالكية [1]، وبعض الشّافعيّة [2]، وبعض الحنابلة [3].
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أنّه لما كان يهدي إليه قبل ولايته عُلم أن الهدية للعامل بعد الولاية لم تكن من أجل الولاية؛ لوجود سببها قبل الولاية، بدليل وجودها قبلها [4].

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا التعليل عليل؛ وذلك لمصادمته لنصوص التّحريم الكثيرة المتقدمة، حيث جاءت عامة فتحرم الهدية على العامل، سواء أكانت ممّن له عادة بإهدائه قبل الولاية أم لا.
ثانيًا: أن الهدية قبل الولاية مستحبة، وبعد الولاية محرّمة، ولو صح التعليل لاستوى حكمها قبل الولاية وبعدها، وهذا لم يقل به أحد. بل قال أصحاب هذا القول: "يستحب للعامل في هذه الحالة التنزه عنها" [5].
الحالة الثّالثة والأخيرة: إنَّ كافأ العامل المهدي على هديته.
فإن كافأه بقدر هديته، أو قريب من ذلك، أو أكثر، فله أن يأخذها، ويتمولها. وإليه ذهب بعض المالكية [6]، ونص عليه الشّافعيّ رحمه الله تعالى [7].

[1] تبصرة الحكام لابن فرحون: 1/ 29 - 30، فتح الباري لابن حجر: 13/ 179.
[2] الأم للشافعي: 2/ 59، المغني لابن قدامة: 14/ 59.
[3] المغني لابن قدامة: 14/ 58 - 59، كشاف القناع للبهوتي: 6/ 316 - 317.
[4] المغني لابن قدامة: 14/ 58 - 59.
[5] الأم للشافعي: 2/ 59، المغنى لابن قدامة: 4/ 58 - 59.
[6] تبصرة الحكام لابن فرحون: 1/ 29 - 30.
[7] الأم للشافعي: 2/ 58 - 59.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست