responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 275
ثانيًا: أن يكون عجزًا مؤقتًا.
كالعجز الناشئ بسبب السَّفر، أو المرض الطارئ، أو الحمل، أو الرضاع، ونحو ذلك. فهؤلاء يجب عليهم القضاء بعد زوال العذر المانع من الصوم، وليس لهم الإنابة، وكل ذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم [1].
الميِّت" [2].

هل خولف هذا الإجماع؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته: "وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبره، ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران توجه جوازه؛ لأنّه أقرب إلى المماثلة من المال. وحكى القاضي في صوم النَّذْر في حياة الناذر نحو ذلك" [3].
قال النووي: "وأجمعوا على أنّه لا يصام عن أحد في حياته، وإنّما الخلاف في فيلحظ من خلال كلام شيخ الإسلام أنّه يجيز النِّيابة في الصوم عن الحي بشروط:
الشرط الأوّل: أن يكون النائب متبرعًا، فإن كانت النِّيابة بعوض فلا تجوز.

[1] المبسوط للسرخسي: 3/ 89 - 90، بدائع الصنائع: 2/ 103، 4/ 191، البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 306، حاشية ابن عابدين: 2/ 117 - 118، المنتقى للباجي: 2/ 63، عارضة الأحوذي لابن العربي: 3/ 240، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل: 5/ 422 - 423، حاشية الدسوقي: 2/ 18، جواهر الإكليل للآبي: 2/ 189، المجموع للنووي: 6/ 371، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، حاشية قليوبي: 2/ 67، المغني لابن قدامة: 4/ 393 - 397، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 333 - 335، حاشية ابن قاسم على الروض المربع: 3/ 440، المحلى لابن حزم: 8/ 191.
[2] شرح النووي على مسلم: 8/ 26.
[3] الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لعلّاء الدِّين البعلي: ص/109، والفروع لابن مفلح: 3/ 96، وانظر: شرح العمدة، كتاب الصِّيام لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1/ 367، الإنصاف للمرداوي: 3/ 335.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست