responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 278
عن الحي العاجز [1].
وأمّا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من تجويز النِّيابة عن العاجز عجزًا دائمًا، فإنّه رحمه الله قد نصّ على أن يكون النائب متبرعًا؛ وعليه فإنّه في مسألة الأجرة يوافق قول جماهير العلماء، وبهذا تتفق كلمة العلماء على عدم جواز الإجارة في الصِّيام الواجب عن الحي [2].
ومن الأدلة على ذلك:
أوَّلًا: أن الصوم عبادة بدنية محضة، القصد منها امتحان المكلَّف، وإتعاب بدنه، وقهر نفسه الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب؛ فلا يجوز الاستئجار عليه [3].
ثانيًا: أن الأجر يكون عِوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها، فالمنفعة في الصوم حاصلة للأجير لا للمستأجر، فلا يجوز الاستئجار على الصوم [4].
ثالثًا: الإجماع على عدم جواز النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وإذا كانت النِّيابة لا تجوز، فلا تجوز الإجارة في ذلك؛ لأنّ جواز الإجارة فرع عن صحة

[1] المبسوط للسرخسي: 3/ 89، حاشية ابن عابدين: 1/ 237، الاختيار لتعليل المختار: 2/ 59، تببين الحقائق للزيلعي: 5/ 124، المنتقى للباجي: 2/ 63، التاج والإكليل للمواق: 5/ 422 - 423، حاشية الدسوقي: 2/ 18، عقد الجواهر المْين لابن شاس: 2/ 842، المجموع للنووي: 6/ 371، روضة الطالبين: 5/ 187، مغني المحتاج: 2/ 344، المغني لابن قدامة: 4/ 393 وما بعدها، 8/ 141، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 334 - 335، 4/ 12، المحلى لابن حزم: 8/ 191 - 192.
[2] الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص/ 109، الفروع لابن مفلح: 3/ 96.
[3] المبسوط للسرخسي: 3/ 89، حاشية ابن عابدين: 1/ 237.
[4] المغني لابن قدامة: 8/ 141، كشاف القناع: 4/ 12.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست