responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 309
الفرع الثالث
من تصح منه النيابة عن الميت
لا خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة النيابة عن الميت في صوم ما وجب عليه من رمضان، أو من كفارة، أو من نذر، أن الولي ينوب عن الميت في ذلك [1]؛ وذلك لتصريح النصوص بذلك، كما في حديث عائشة السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) [2].
ولكن، اختلف العلماء في حكم النيابة من الأجنبي عن الميت، هل تصح، وهل يلزم فيها إذن الولي، أم لا يلزم ذلك؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يصح صوم الأجنبي، ولا يلزم فيه إذن الولي.
وإلى هذا ذهب الشافعية في قول [3]، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة [4]، وهو اختيار البخاري [5]، وبه جزم أبو الطيب الطبري [6] [7]، وهو قول ابن حزم عند عدم الولي [8].

[1] المجموع للنووي: 6/ 369، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، المغني لابن قدامة: 13/ 655، الفروع لابن مفلح: 3/ 65، الإنصاف للمرداوي: 3/ 334، المحلى لابن حزم: 7/ 2.
[2] سبق تخريجه، ص 163.
[3] مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439.
[4] المغني لابن قدامة: 4/ 400، قال الموفق: "ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه، وأجزأ ... "، وانظر: الإنصاف للمرداوي: 3/ 336.
[5] فتح الباري لابن حجر: 4/ 229.
[6] هو: شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، فقيه بغداد، أحد أئمة الشافعية في وقته، ولد سنة 348 هـ بآمل، واستوطن بغداد، وولى القضاء شرح مختصر المزني، وصنف في الأصول، والمذهب، والخلاف، والجدل، توفي ببغداد سنة 450 هـ: سير أعلام النبلاء ت 17/ 668، وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 512.
[7] فتح الباري لابن حجر: 4/ 229.
[8] المحلى لابن حزم: 7/ 2.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست