responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 324
حال العجز [1].
والأدلة على هذا الاتفاق ما يأتي:

الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف عبادة تتعلق ببدن من هي عليه، فلا تصح النيابة فيها في حال الحياة مطلقًا [2].
الدليل الثاني: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من الاعتكاف هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة من حبس النفس على طاعة الله، والذكر، والدعاء، والصلاة، ونحو ذلك، وبفعل النائب لا يتحقق شيء من ذلك فلم تجز النيابة فيه مطلقًا [3].
المسألة الثانية: الإجارة في الاعتكاف عن الحي
تقدم معنا أن الاعتكاف لا تصح فيه النيابة في حال الحياة، ولذا اتفق الفقهاء على عدم صحة الإجارة على الاعتكاف عن الغير في الحياة مطلقًا [4]، ويدل على هذا الاتفاق ما يأتي:
الدليل الأول: أن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة التي لا تصح فيها النيابة في حال الحياة مطلقًا، فلا تصح فيه الإجارة [5]؛ لأن صحة الإجارة فرع عن

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 158، بدائع الصنائع للكاساني: 4/ 192، حاشية ابن عابدين: 2/ 237، مجمع الأنهر في شرح الأبحر لداماد أفندي: 1/ 307، المنتقى للباجي: 2/ 63، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 18، 4/ 21 - 22، عارضة الأحوذي لابن العربي: 3/ 240 - 241، شرح الزرقانى على خليل: 2/ 238، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، المغني لابن قدامة: 8/ 141، الفروع لابن مفلح: 4/ 436، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12.
[2] كشاف القناع للبهوتي: 3/ 465.
[3] حاشية ابن عابدين: 2/ 237، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307.
[4] مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307، المنتقى للباجي: 2/ 631، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344، كشاف القناع للبهوتي: 4/ 12.
[5] مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست