responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 327
إحدى الروايتين عند الحنابلة [1].

الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة القائلين بالمنع: وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:
أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف.
ومن هذه الأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} [النجم: 38]، وقوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (164)} [الأنعام: 164]، وقوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (46)} [فصلت: 46]. وغيرها من الآيات.
ووجه الاستدلال من هذه الآيات:
أن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته [2].

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ...) [3]. وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه ... [4].
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:

[1] المبدع لابن مفلح: 3/ 49، الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.
[2] وتقدم في مبحث النيابة في الصلاة والصيام ما ورد على هذه الآيات من مناقشات فلتراجع، ص 163 وما بعدها.
[3] تقدم تخريجه، ص 166.
[4] انظر ما ورد عليه من مناقشات، ص 166 من مبحثي النيابة في الصلاة والصيام.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست