responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 34
فعرّف المال في نظر فقهاء المذهب الحنفي بأنّه: "كلّ عين ذات قيمة مادية بين النَّاس" [1].
وعرّفه بعضهم بقوله: "ما يمكن حيازته، وإحرازه، والانتفاع به انتفاعًا معتادًا [2].
من خلال تعريفات الحنفية السابقة للمال يلحظ أنّهم يشترطون لتحقق مالية الشيء أمرين:
الأمر الأوّل: أن يكون هذا الشيء ماديًا يمكن إحرازه، وحيازته.
وعليه، فلا تكون المنافع، والديون، والحقوق المحضة مثل حق التعلي [3]، والشُّفعَةِ [4]، ونحوها، لا تكون أموالًا، كذلك الأمور المعنوية , كالشرف، والذكاء، والصحة، لا تكون أموالًا.
ولا يشترط كذلك أن يكون الشيء مملوكًا بالفعل حتّى يكون مالًا، بل يكفي إمكان تملُّكه، وحيازته. وعليه، فالصَّيد في الفلاة، والطير في السَّماء يعتبر مالًا؛ لإمكان إحرازه، وتملكه.
الأمر الآخر: أن يكون هذا الشيء منتفعًا به، ويكون هذا الانتفاع معتادًا.

[1] المدخل الفقهي العام للزرقاء 3/ 118. ذكر هذا التعريف الأستاذ مصطفى الزرقاء وشرحه فقال: (فبالعين: خرجت المنافع والحقوق المحضة ممّا عدوه ملكًا لا مالًا، وبالقيمة المادية: خرجت الأعيان الّتي لا قيمة لها بين النَّاس كحبة القمح والجيفة ...).
[2] المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي/ محمّد مصطفى شلبى ص 330، 1
[3] التعلي في اللُّغة: من العلّو، وهو الارتفاع. وفي الاصطلاح: هو رفع بناء فوق بناء آخر. انظر: الموسوعة الفقهية - الكويت: 12/ 292.
[4] الشُّفعَةِ في اللُّغة: من الشفع، وهو الزوج. وفي الاصطلاح: "هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممّن انتقلت إليه بعوض مالي" انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 426.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست