نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 340
بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء" [1].
وأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه في أداء ما عليه من الحج الواجب، فهل يلزمه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب على العاجز ببدنه عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه.
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في رواية عنه [2]، وهو المذهب عند الشافعية [3]، والحنابلة [4]، والظاهرية [5].
وبه قال جمع من السلف منهم: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، والحسن البصري، وسفيان الثوري [6]، وعبد الله بن المبارك [7]، واسحاق ابن [1] المغني لابن قدامة: 5/ 21، الفروع لابن مفلح: 3/ 245، تصحيح الفروع للمرداوي: 3/ 223، وقد حقق المرداوي القول في ذلك، وأختار أن ذلك من شرائط لزوم الأداء، وليس من شرط الوجوب، والله أعلم. [2] المبسوط للسرخسي: 4/ 153. [3] الأم للشافعي: 2/ 121، الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 11، المجموع شرح المهذب للنووي: 7/ 100، مغني المحتاج: 1/ 469. [4] المغني لابن قدامة: 5/ 19، الفروع لابن مفلح: 3/ 245، الإنصاف للمرداوي: 3/ 405. [5] المحلى لابن حزم الظاهري: 7/ 53. [6] هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبد الله، الثوري، الكوفي، أحد الأئمة الكبار في الفقه والحديث، كان أحد أئمة الدنيا في وقته علمًا وعملًا، ولد بالكوفة سنة 97 هـ، ونشأ بها، قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، كلاهما في الحديث، وله كتاب في الفرائض، توفي سنة 161 هـ بالبصرة: تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 203، تقريب التهذيب لابن حجر: ص/394. [7] هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن، الإمام القدوة شيخ الإسلام مولى بني حَنظلة، التركي المروزي، ولد سنة 118 هـ، ثقة ثبت، فقيه، عالم جواد مجاهد، جمعت فيه - خصال الخير، توفي سنة 181 هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 378، التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 215، تقريب التهذيب لابن حجر: ص: 540.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 340