نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 366
الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع
العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟
اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وإلى هذا ذهب الحنفية [1]، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم [2]، والحنابلة [3]، والظاهرية [4].
القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وبه قال المالكية [5]، وهو قول عند الشّافعيّة [6].
الأدلة والمناقشة: أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح [7]. [1] شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 311، مجمع الأنّهر لداماد أفندي: 1/ 308. [2] المهذب للشيرازي: 1/ 199، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: 7/ 40. [3] المغني لابن قدامة: 5/ 23، الإنصاف للمرداوي: 3/ 419. [4] المحلى لابن حزم: 8/ 191، 192. [5] حاشية الدسوقي: 2/ 18، الشرح الصغير للدردير: 2/ 15. [6] المهذب للشيرازي: 1/ 199، فتح العزيز شرح الصغير للرافعي: 7/ 40. [7] المهذب للشيرازي: 1/ 199.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 366