responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 370
المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت
المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب
اتفق العلماء على أن الميِّت إذا أوصى بالحج عنه، فإن النيابة عنه في هذه الحالة جائزة، ولا خلاف بينهم في ذلك [1].
أمّا إذا مات، ولم يوص؛ فهل تصح النيابة عنه في هذه الحالة أم لا؟
اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: تجب النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا مات، ولم يوص به، ويلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله، ولا بد، إذا لم يوجد من يحج عنه تطوعًا.
وإلى هذا ذهب الشّافعيّة [2]، والحنابلة [3]، والظاهرية [4]، وروي ذلك عن أبي

[1] الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: 2/ 225. 226، مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي: 2/ 91، حاشية ابن عابدين: 2/ 239، المدوّنة للإمام مالك: 1/ 491، المنتقى للباجي: 2/ 271، البيان والتحصيل لابن رشد: 3/ 419، حاشية الدسوقي: 2/ 18، الحاوي الكلبير للماوردي: 5/ 19، 20، المجموع للنووي: 7/ 116.المغنى لابن قدامة: 5/ 38، الإنصاف للمرداوي: 3/ 409.
[2] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 19، 20.المجموع للنووي: 7/ 112، 114.
[3] المغني لابن قدامة: 5/ 38، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 393.
[4] المحلى لابن حزم: 7/ 62.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست