نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 372
القول الثّالث: لا تجوز النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا لم يوص به، وهذا مذهب المالكية [1]، وبه قال بعض أهل العلم [2].
الأدلة والمناقشة: أوَّلًا: أدلة القول الثّالث:
استدل من منع النيابة في الحجِّ الواجب عن الميِّت - إذا لم يوص - ببعض الأدلة منهاة
الدّليل الأوّل: قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
وجه الاستدلال:
أن الميِّت لا يستطيع سبيلًا إلى الحجِّ، لصدق قول من يقول: إنّه غير مستطيع بنفسه، فلا فرض عليه أصلًا حتّى تقع النيابة عنه [3].
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي [4].
ثانيًا: إنَّ الميِّت، كان كان غير مستطيع بنفسه، إِلَّا أنّه مستطيع بماله، وبغيره فهو بهذا المعنى داخل في عموم الآية.
الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ شُرع لمصالح، ومقاصد عظيمة، ومن هذه المصالح: تأديب النفس بمقارفة الأوطان، وتهذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط، وغيره؛ ليذكر المعاد، والاندراج في الأكفان، وتعظيم شعائر الله تعالى في تلك [1] الشرح الصغير للدردير: 2/ 15، حاشية الدسوقي: 2/ 96، الذّخيرة للقرافي: 3/ 194، الفروق للقرافي: 2/ 205. [2] المحلى لابن حزم: 7/ 64، 65، المغني لابن قدامة: 5/ 38. [3] مواهب الجليل من أدلة خليل الشّيخ أحمد الجكني الشنقيطي: 2/ 96، الحاوي للماورري: 5/ 20. [4] كما في أدلة أصحاب القول الأوّل.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 372