responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 409
المبحث الرّابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
المطلب الأوّل النيابة في ذبح الهدي والأضاحي
اتفق أهل العلم على أن الأفضل لمن أراد أن يضحي، أو يهدي أن يفعل ذلك بنفسه [1]، فيقوم بذبح هديه [2]، أو أضحيته [3] بيده، إذا كان يحسن الذَّبح.
وقد دلت السُّنَّة الصحيحة الصريحة على هذه الأفضلية، ومن ذلك:
1 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (ضحَّى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) [4].

[1] مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 2/ 176، الدر المختار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين: 5/ 208، حاشية ابن عابدين: 5/ 208، التفريع لابن الجلّاب: 1/ 392، الكافي لابن عبد البر: 1/ 424، المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج: 4/ 283، 284، معني المحتاج للشربيني: 4/ 284، المغني لابن قدامة: 13/ 389، المبدع لابن مفلح: 3/ 283، الإنصاف للمرداوي: 4/ 83.
[2] الهدي: لغة: ما أهدي إلى مكّة من النعم، قال تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}: لسان العرب لابن منظور؛ 15/ 358، مادة. هدي. واصطلاحًا: "هو ما يهد إلى البيت الحرام من النعم، لتنحر": المبدع لابن مفلح: 3/ 276، وكشاف القناع للبهوتي: 2/ 530.
[3] الأضحية: لغة: الشاة الّتي تذبح ضحوة، يقال: ضحى بالشاة: ذبحها ضحى النَّحر: لسان العرب لابن منظور: 14/ 476، وما بعدها، مادة: ضحا.
واصطلاحًا: "ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيّام التّشريق": مغني المحتاج الشربيني: 4/ 282.
[4] أخرجه البخاريّ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده: 10/ 20 (5558)، ومسلم في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل: 3/ 1556 (1966).
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست