نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 57
الإجارة واضح تمامًا عند العلماء، وهم متفقون على معظم قيودها، سواء ذكروها، أم لا. وسأذكر طرفًا منها، ثمّ أبين الراجح منها - إن شاء الله تعالى -.
التعريف الأوّل: عرّف الحنفية الإجارة بعدة تعريفات منها "أنّها عقد على المنفعة بعوض" [1].
التعريف الثّاني: عرفها بعضهم بأنّها "عقد على منفعة معلومة، بعوض معلوم، إلى مدة معلومة" [2].
التعريف الثّالث: عرفها المالكية بتعريفات كثيرة منها: "هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض" [3].
التعريف الرّابع: عرّفها المالكية كذلك بأنّها "عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، أو مجعولة في نظير عوض أمدًا معلومًا، أو قدرًا معلومًا" [4].
التعريف الخامس: عرّفه"لشافعية بأنّها: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم" [5].
التعريف السّادس: عرّفها الحنابلة بأنّها: "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعوض معلوم" [6].
ولا تكاد تختلف عبارات الحنابلة كثيرًا في تعريفهم للإجارة. [1] المبسوط للسرخسي: 15/ 74، وانظر: حاشية ابن عابدين: 5/ 302. [2] حاشية الشلبي على تببين الحقائق: 5/ 105. [3] الشرح الصغير للدردير: 4/ 6. [4] حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: 4/ 6. [5] مغني المحتاج للشربيني: 2/ 332. [6] منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي: 2/ 350، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 293.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 57