نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 21
المبحث السادس
حكم العقيقة
اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة. (1)
ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وأبو الزناد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم كثير. (2)
قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). (3)
القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب وابن حزم ونقل عن الحسن البصري وهو راية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وهو قول الليث بن سعد. (4)
(1) مغني المحتاج 4/ 293، المجموع 8/ 429، بداية المجتهد 1/ 275، الإقناع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534 ,المغني 9/ 459، نيل الأوطار 5/ 150، الفروع 3/ 563، كشاف القناع 3/ 24، تحفة المودود ص 32، أحكام الذبائح ص 170، الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 637.
(2) المغني 9/ 459، المجموع 8/ 447.
(3) تحفة المودود ص 32.
(4) المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 447، المغني 9/ 459، الإنصاف 4/ 110، زاد المعاد 2/ 326، تحفة المودود ص 43.
نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 21