responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 73
الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. (1)
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. (2)

سادساً: حكم الذبح قبل الولادة:
لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (3)

سابعاً: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب]. (4)
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. (5)
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار]. (6)

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112، بداية المجتهد 1/ 376، الفتح الرباني 13/ 130، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534.
(2) كفاية الأخيار ص 534، بداية المجتهد 1/ 376.
(3) المجموع 8/ 431 وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 35.
(4) المجموع 8/ 432.
(5) كفاية الأخيار ص 535.
(6) الإنصاف 4/ 110، وانظر كشاف القناع 3/ 25.
نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست