نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 74
وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية] [1]، وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء. فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضحى. وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي [2]. وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس.
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً. (3)
ثامناً: حكم ذبح العقيقة ليلاً:
يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد: [ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً] [4]، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.
الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:
لا ريب أن أفضل وقت للعقيقة هو اليوم السابع للولادة لما جاء في الأحاديث المذكورة في أول هذه المسألة. ولو ذبح العقيقة قبله أو بعده فإن أصل السنة يحصل إن شاء [1] الخرشي 3/ 47. [2] بداية المجتهد 1/ 377.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112. [4] بداية المجتهد 1/ 377.
نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 74