responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 113
يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر بما يلي.
1 - مفهوم الأدلة السابقة وهو أن الإذن برمي الجمرة قبل طلوع الشمس إنما هو للظعن والضعفة ونحوهم، ولا يشمل غيرهم من الأقوياء الذكور والأصحاء [1].
2 - فعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه إنما رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر؛ [2]، وقال - صلى الله عليه وسلم - لأمته «خذوا عني مناسككم» [3].
3 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» [4].
فهذه الأدلة الصحيحة تدل دلالة ظاهرة على أن الأصحاء الأقوياء لا يجوز لهم أن يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وأن الرخصة في رميها قبل لا تشملهم [5].
والذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع؛ التفريق بين الضعفة والعجزة

[1] انظر: أضواء البيان (5/ 279، 280) زاد المعاد (2/ 252).
[2] انظر: تخريجه فيما سبق.
[3] انظر: تخريجه فيما سبق.
وانظر: أضواء البيان (5/ 278) الجامع الصحيح (3/ 240) الاستذكار (11/ 262) المغني (5/ 294).
[4] انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.
[5] انظر: أضواء البيان (5/ 279، 280) زاد المعاد (2/ 252).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست