نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 18
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار» [1].
وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، رحمه الله تعالى عليه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» [2].
والتفريق بين الفجرين: الأول، والثاني (الكاذب والصادق) [1] أخرجه البخاري في صحيحه (461) في تفسير الآية من كتاب الصوم (1916) ومسلم في صحيحه (422) كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1090). [2] أخرجه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره (3/ 252، 253) ومن طريقه ابن كثير في تفسيره (1/ 520) وقال: وهذا مرسل جيد اهـ.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 289) كتاب الصيام، باب ما قالوا في الفجر ما هو (9071) والحاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوعًا، في كتاب الصوم (1549) وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، المستدرك ومعه التلخيص (1/ 587).
والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 377) كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما، وصححه مرسلاً. وصححه بشواهد الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 8 - 9) (2002).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 18