responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 55
يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر .. وهو ما اجتمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر [1].
2 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» [2].
قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذا يبين مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من اللفظ المجمل، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإنه دليل خطاب، وهذا منطوق فيكون أولى" [3].
فهذه الأدلة نص في المسألة، تبين أن النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني، ولم يستثن من هذا النهي إلا ركعتي الفجر؛ لأن هذا هو وقتها.
واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:
الوجه الأول: أنهما ضعيفان سندًا [4].

[1] الجامع الصحيح (2/ 279 - 280).
[2] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط؛ كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 218) والألباني في الإرواء (2/ 232) (478) وصححه الألباني في الإرواء؛ وفي صحيح الجامع الصغير (1/ 178) (678).
[3] المغني (2/ 526).
[4] انظر: مجمع الزوائد (2/ 218) المحلى (3/ 53، 54) الإرواء (2/ 232) (478) الشرح الممتع (4/ 158، 161).
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست