نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 88
وأصحاب الرأي .. ثم ذكر الرواية الأخرى في المذهب، وقال: ولنا: "قول من سميَّنا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفًا، فكان إجماعًا [1].
وأما إيجاب الهدي عليه، وإلزامه الحج من قابل: فمحل خلاف بين أهل العلم على قولين؛ الجمهور على أن الهدي يلزم من فاته الحج، خلافًا للحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد؛ والجمهور كذلك على أنه يلزمه الحج من قابل سواء كان الفائت واجبًا أو تطوعًا، خلافًا لإحدى الروايتين عن مالك وأحمد [2].
المسألة الثالثة: ابتداء وقت الدفع من مزدلفة لمن وجب عليه المبيت بها:
المبيت بمزدلفة لمن وافاها قبل طلوع الفجر واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، في قول أكثر أهل العلم [3]. [1] المغني (5/ 424 - 425). [2] ولهم في ذلك استدلالات لا تخلو من ضعف ومقال، والتفصيل في ذلك يطيل البحث ويخرجه عن مقصوده.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 220) المسالك في المناسك (2/ 933) وما بعدها القوانين الفقهية (95) بداية المجتهد (2/ 271) التاج والإكليل (3/ 200) البيان (4/ 380 وما بعدها) المجموع (8/ 273) وما بعدها المغني (5/ 426، 427) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 442) وما بعدها. [3] وهذا أوسط الأقوال في المسألة وأعدلها، خلافًا لمن قال إن المبيت بها سنة، ومن قال إنه ركن. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 415) بدائع الصنائع (2/ 156) المسالك في المناسك (1/ 528 وما بعدها) بداية المجتهد (1/ 277) مواهب الجليل (3/ 119) البيان (4/ 323) المجموع (8/ 151 - 153) المغني (5/ 284) الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 336) وما بعدها.
نام کتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني نویسنده : الغامدي، ناصر بن مشري جلد : 1 صفحه : 88