responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 134
((والإضرار في الوصية من الكبائر)) [1]، قال الإمام الشوكاني: ((ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما [2] وقد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية [3]، قال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –: ((المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)) [4].
ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)) [5].
وفي لفظ: ((فقال له قولاً شديداً)) [6].

[1] قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 4/ 61: ((رواه سعيد بن منصور موقوفاً ورواه النسائي مرفوعاً، ورجاله ثقات)).
[2] نيل الأوطار، 4/ 61.
[3] رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب: ((إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [حتى بلغ] {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} أبو داود في الوصايا، برقم 2867، والترمذي، برقم 2118، وابن ماجه، برقم 2704 وأحمد، برقم 7742 ولكن فيه: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة))، ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره، وقد حسنه الترمذي، وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، 11/ 626: ((ولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس ((الإضرار في الوصية من الكبائر)).رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات)).انتهى كلام الشيخ عبد القادر.
[4] جامع الأصول لابن الأثير، 11/ 626.
[5] لفظ مسلم، كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً في عبد، برقم 1668.
[6] لفظ أبي داود، برقم 3958، وقال الألباني: صحيح الإسناد، وهو لفظ الترمذي أيضاًً، برقم 1364.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست