responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 211
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الثلاثاء وُضِعَ على سريره في بيته - صلى الله عليه وسلم -)) [1].

الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) [2]؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وُضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدِّموني قدِّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق)) [3].
الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم، وستر عليه ما يكره، وأخلص في ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، لا يريد به جزاء ولا شكوراً إلا من الله - عز وجل -، ولا يريد شيئاً من أمور الدنيا؛ لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من غسل مسلماً فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أُجريَ عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفّنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة)) [4]. وهذا لفظ البيهقي، ولفظ الحاكم: ((من غسل ميتاً

[1] السنن الكبرى، 3/ 385، في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه ثم وضعه على سرير؛ لئلا يسرع انتفاخه.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1315، ومسلم، برقم 950، وتقدم تخريجه.
[3] البخاري، برقم 1314، ورقم 1316، ورقم 1380، وتقدم تخريجه.
[4] البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 395، والحاكم، 1/ 354، والطبراني في الكبير 1/ 315، برقم 929، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني في الجنائز، ص69: ((هو كما قالا)). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ((رجاله رجال الصحيح))
3/ 21، وقال ابن حجر في الدراية (140): ((إسناده قوي)). قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عند الطبراني في الكبير برقم 8077، ورقم 8078.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست