عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدَّم زيداً [1]؛ولأنها حق للميت فقُدِّم وصيه بها كتفريق ثلثه)) [2]، وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك [3].
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعاً ... )) [4].
وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد الوصي، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت ... )) [5]، قال أبو حازم: ((إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص – ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، [وسعيد أمير على المدينة يومئذ]، وكان بينهم شيء)) [6].
وإن صلِّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه)) [7]، وإمام المسجد سلطان في مسجده، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((فإن كان في مكان غير المسجد [1] الكافي لابن قدامة، 2/ 39 - 40. [2] مصنف عبد الرزاق، 4/ 471، وانظر: الأوسط لابن المنذر، 5/ 402. [3] المغني، 3/ 406. [4] المغني، 3/ 406. [5] المغني، 3/ 406 - 407. [6] الحاكم، 3/ 171،والبزار، (814) كشف الأستار، والطبراني في الكبير،3/ 148/2912،
و2913،والبيهقي، 4/ 28،وأحمد، 2/ 531،وذكره الألباني في أحكام الجنائز، ص128 - 130. [7] مسلم، برقم 290 – (673) وتقدم تخريجه في الإمامة.