responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 273
لعموم الأدلة؛ ولما تقدم من الأدلة [1].

[1] جاءت أحاديث تدل على أنه ورد التكبير خمس تكبيرات، منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيدٌ يكبر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها)) [مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم 957]. وكبر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على سهل بن حنيف ستّاً)) [البيهقي في السنن، 4/ 36، وأصله في البخاري، برقم 4004]، ((وكبر علي على أبي قتادة سبعاً)) [البيهقي، 4/ 36، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص144]، ((وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات)) [الطحاوي في معاني الآثار، 1/ 290، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز، ص106] [ولكن قد تقدم في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على شهداء أحد]، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فبعضهم يرى أن هذا خلاف تنوع فيصلى بهذه الأنواع، المغني لابن قدامة، 3/ 447، قال ابن القيم رحمه الله: ((وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده)). ثم رد رحمه الله على الذين منعوا من الزيادة على أربع تكبيرات، [زاد المعاد، 1/ 508]، وقال الألباني رحمه الله: ((فأيها فعل أجزأ والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح)) [أحكام الجنائز، ص141]، [وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 732 - 735].
ورجح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي التنويع إحياء للسنة [الشرح الممتع،
5/ 427 - 429، ومجموع رسائله، 17/ 128]، وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 583، ورقم 584: ((هذا يدل على أنه ربما كبر خمساً ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعاً هذا هو الأصح والأثبت وعليه جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: استقرت السنة على هذا ويجوز أن يكبر على الجنائز خمساً وستاً، كما فعل علي، ولكن الأفضل الاقتصار على أربع، قال بعضهم: ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد كبر على النجاشي أربعاً)).وقال أيضاً في مجموع الفتاوى له،13/ 148: ((الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل؛ لأن هذا هو الآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع)).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 3/ 202: ((قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر ... قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزيد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من أربع، وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام، قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة)). [وانظر المغني لابن قدامة، 3/ 447]، قال ابن قدامة: ((والأفضل أن لا يزيد على أربع)) [المغني، 3/ 450].
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست