وفي لفظ: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفكم [1] أو توضع)) [2].
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)) [3].
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟ قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) [4]، ولفظ مسلم: ((إن الموتَ فزعٌ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)).
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمرُّوا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض – أي من أهل الذمة – فقالا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: ((أليست نفساً)) [5].
والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ ولفعله عليه الصلاة والسلام، أما حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((قام ثم قعد))، وفي لفظ: [1] تُخلِّفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطار، 2/ 759. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم 1307، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، برقم 1308، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم 958. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، برقم 1310،ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم 959. [4] متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم 1311، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم 961. [5] متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم 1312، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم 961.