responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 321
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا)) [1].

10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر؛ لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألاّ تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)) [2].
11 - لا تتخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) [3]، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن زوَّارات القبور)) [4].
12 - لا تُجصص القبور؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، أو يقعد عليه، أو يُبنى عليه)) [5].
13 - لا يُقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق.

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليمان، 1/ 532، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم 529.
[2] مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم 969، 3/ 266.
[3] النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، 4/ 94، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، 3/ 218، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، 2/ 136،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء القبور، 1/ 502، وأحمد، 1/ 229، 287، 324، 2/ 337، 3/ 442، والحاكم، 1/ 374، وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص276.
[4] الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم 1056، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم 1576، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 538، وصحيح سنن ابن ماجه، 2/ 38.
[5] مسلم، برقم 970 وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبراً.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست